لا يُمنح الإعفاء الجمركي للأثاث والأدوات المنزلية إلا بتوافر شروطه القانونية مجتمعة، وعلى المستفيد أن يثبت ملكيته للأثاث وإقامته في البلد القادم منه مدةً محددة، وأن يكون الأثاث مستعملاً ومناسباً لحاله؛ أما الأدوات الكهربائية فيجوز استيفاء الرسم عنها على سبيل التأمين وفقاً للنص الخاص بها.
للاعفاء من الرسوم الجمركية يتوجب على القادم اثبات ملكيته للاثاث واقامته مدة معينة في البلد القادم منه وان يكون الأثاث مستعملا وان تكون الأدوات المنزلية مناسبة لحال صاحبها مادة 267 ويجوز استيفاء الرسم الجمركي على سبيل التأمين بالنسبة للادوات الكهربائية بند 961 .