إذا كان الخصمان يعملان في مؤسسة واحدة وكانت بينهما علاقة وظيفية من شأنها إحداث حرجٍ أدبي، جاز اعتبار هذه العلاقة مانعاً أدبياً يُعتدّ به قانوناً.
عمل المتخاصمين في مؤسسة واحدة وعلاقتهما الوظيفية يمكن اعتبارهما مانعاً أدبياً