• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز اعتبار العمل المشترك في مؤسسة واحدة والعلاقة الوظيفية مانعاً أدبياً يبرر عدم التزام المدعي بالإثبات الكتابي

إذا كان الخصمان يعملان في مؤسسة واحدة وكانت بينهما علاقة وظيفية من شأنها إحداث حرجٍ أدبي، جاز اعتبار هذه العلاقة مانعاً أدبياً يُعتدّ به قانوناً.

نص الاجتهاد

عمل المتخاصمين في مؤسسة واحدة وعلاقتهما الوظيفية يمكن اعتبارهما مانعاً أدبياً