التحكيم يكون جائزاً في الحقوق الشخصية القابلة للإسقاط، ويصحّ الاتفاق على الاحتكام إلى طبيب أو خبير طبي لحسم تعارض التقارير الطبية متى كان النزاع متعلقاً بحقّ من هذا النوع.
ان التحكيم جائزا في الحقوق الشخصية التي يملك أصحابها حق اسقاطها كالاحتكام الى طبيب للفصل في النزاع القائم حول تقريرين صادرين عن طبيب اخر معطيين لعامل يدعي اصابته بمرض مهني .