• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز التحكيم في الحقوق الشخصية القابلة للإسقاط ويصح اللجوء إلى طبيب للفصل في النزاع حول تقريرين طبيين بشأن مرض مهني

التحكيم يكون جائزاً في الحقوق الشخصية القابلة للإسقاط، ويصحّ الاتفاق على الاحتكام إلى طبيب أو خبير طبي لحسم تعارض التقارير الطبية متى كان النزاع متعلقاً بحقّ من هذا النوع.

نص الاجتهاد

ان التحكيم جائزا في الحقوق الشخصية التي يملك أصحابها حق اسقاطها كالاحتكام الى طبيب للفصل في النزاع القائم حول تقريرين صادرين عن طبيب اخر معطيين لعامل يدعي اصابته بمرض مهني .