يشترط لقبول دعوى الاطلال على العقار المجاور تقديم قيد العقارين وإثبات وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار محلّ التجاوز، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة.
لابد لقبول دعوى الاطلال على العقار المجاور من أبراز قيد العقارين للتأكد من تسجيلهما ومن وضع أشارة الدعوى على صفحة العقار المدعى بتجاوزه .