• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُقبل دعوى الاطلال على العقار المجاور إلا بإبراز قيدي العقارين ووضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار المتجاوز عليه

يشترط لقبول دعوى الاطلال على العقار المجاور تقديم قيد العقارين وإثبات وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار محلّ التجاوز، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة.

نص الاجتهاد

لابد لقبول دعوى الاطلال على العقار المجاور من أبراز قيد العقارين للتأكد من تسجيلهما ومن وضع أشارة الدعوى على صفحة العقار المدعى بتجاوزه .