• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تعيين السن امر موضوعي وعنصر من عناصر تحديد العقوبة التي تعود للقضاء الجزائي وهو غير مقيد بقيود السجل المدني ولو كانت الولادة مسجلة ضمن

السنّ عنصر موضوعي من عناصر تقدير العقوبة، ويعود للقضاء الجزائي تحديده وفق ما يراه من وقائع وأدلة، دون أن يكون مُلزماً بقيود السجل المدني.

نص الاجتهاد

ان تعيين السن امر موضوعي وعنصر من عناصر تحديد العقوبة التي تعود للقضاء الجزائي وهو غير مقيد بقيود السجل المدني ولو كانت الولادة مسجلة ضمن المدة القانونية .