تقدير سنّ الحدث قضائياً جائز عند الشك في تسجيله، ويقتصر أثره على المسائل الجزائية المتعلقة بالعقوبة دون تعديل القيود المدنية، مع وجوب إحالة من لم يُكمل الخامسة عشرة إلى جهة الأحداث المختصة.
يجوز للمحكمة ان تقدر سن المتهم الحدث اذا تبين ان هناك شكاً في تسجيله من اجل تقدير مايتصل بالعقوبة دون ان يتعدى ذلك الى تصحيح القيود المدنية . وإذا تبين ان الحدث لم يكمل الخامسة عشرة أحيل إلى محكمة الأحداث .