• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة ان تقدر سن المتهم الحدث اذا تبين ان هناك شكاً في تسجيله من اجل تقدير مايتصل بالعقوبة دون ان يتعدى ذلك الى تصحيح القيود المدنية

تقدير سنّ الحدث قضائياً جائز عند الشك في تسجيله، ويقتصر أثره على المسائل الجزائية المتعلقة بالعقوبة دون تعديل القيود المدنية، مع وجوب إحالة من لم يُكمل الخامسة عشرة إلى جهة الأحداث المختصة.

نص الاجتهاد

يجوز للمحكمة ان تقدر سن المتهم الحدث اذا تبين ان هناك شكاً في تسجيله من اجل تقدير مايتصل بالعقوبة دون ان يتعدى ذلك الى تصحيح القيود المدنية . وإذا تبين ان الحدث لم يكمل الخامسة عشرة أحيل إلى محكمة الأحداث .