• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز التمسك بحق النكول الوارد في عقد البيع الأصلي بعد ثبوت تخلي البائع عن المبيع للمشتري

تسليم البائع للمبيع وتخلّيه عنه إلى المشتري يسقط أثر التمسك بحق النكول المنصوص عليه في عقد البيع الأصلي، فلا يُقبل الدفع به بعد قيام التسليم الفعلي.

نص الاجتهاد

التذرع بحق النكول الوارد في عقد البيع الأصلي غير منتج بعد ثبوت تخلي البائع عن المبيع إلى المشتري .