تسليم البائع للمبيع وتخلّيه عنه إلى المشتري يسقط أثر التمسك بحق النكول المنصوص عليه في عقد البيع الأصلي، فلا يُقبل الدفع به بعد قيام التسليم الفعلي.
التذرع بحق النكول الوارد في عقد البيع الأصلي غير منتج بعد ثبوت تخلي البائع عن المبيع إلى المشتري .