العبارات الدستورية المتعلقة بصدور الأحكام باسم الشعب لا تُنشئ بذاتها جزاء البطلان على إغفالها ما لم ينص القانون صراحة على ذلك، ولا يُعدّ حكم المحكم حكماً قضائياً نافذاً قبل إكسابه صيغة التنفيذ وفق الأصول.
الحكم ليس من القضاة وحكمه قبل اعطائه صيغة التنفيذ ليست له صفة الحكم القضائي ولذلك فاغفال العبارة الدالة على صدوره باسم الشعب العربي القرار لاتؤدي إلى ابطاله والنص عليها في الدستور لم يعدل اجراءات صدور الأحكام وإنما كان القصد منه بيان استقلال القضاء المناقشة: من حيث أن الدعوى بطلب اعطاء حكم المحكم المؤرخ في 27/4/1970 صيغة التنفيذ مقامة وفقاً للمادة 534 من أصول المحاكمات. وان أحكام المحكمين تخضع لرقابة رئيس المحكمة بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة من جهة مراعاة شروط التحكيم والأمور المتعلقة بالنظام العام وسلامة التكوين القانوني. وبما أن حكم المحكم المطلوب اعطاؤه صيغة التنفيذ قد حوى كافة البيانات المنصوص عنها في المادة 527 من أصول المحاكمات وهو صادر وفق شروط التحكيم الواقع وسليم التكوين القانوني وفقاً لأحكام المادة 527 الآنف ذكرها. وأما لجهة عدم ذكر عبارة (صدور الحكم باسم الشعب العربي في سورية) فإن ماجاء في المادة 70 من الدستور الموقت المعلن بقرار القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي رقم 33 بتاريخ 1/5/1969 بأنه تصدر الأحكام باسم الشعب العربي في سورية لم تكن الغاية منه سوى اعلان مبدأ عام هو استقلال القضاء واستمداده السلطة من الشعب فقط دون غيره، ولم يكن المقصود فيها تنظيم اجراءات اصدار الأحكام، إذ أن مرجع هذا التنظيم هو القانون القضائي ولم يرد في قانون أصول المحاكمات نص صريح يربط البطلان على الذهول عن ذكر العبارة الآنف ذكرها. يضاف إلى ما تقدم أن المادة 70 الآنفة الذكر وردت في الفصل الرابع من الباب الثالث من الدستور الموقت المذكور وهو اي الفصل الرابع المتعلق بالقضاء والنيابة العامة الذي ابتدأ فيه بالمادة 69 القائلة بأن (القضاة مستقلون لاسلطان عليهم في قضائهم لغير القانون) مما لاعلاقة له بالمحكم الذي إنما يصدر حكمه بناء على توافق الطرفين على توليته سلطة الفصل في نزاعها بمعزل عن القضاء والذي لايكون لحكمه قبل اعطائه صيغة التنفيذ من قبل القاضي المختص صفة الحكم القضائي. وإن دفع وكيل المستأنف المدعى عليه – عبد الرزاق يكون غير وارد بخصوص ماتقدم. وعليه فإن طلب المدعي المستأنف عليه – جدير بالتلبية ويتعين اجابته باعطاء حكم المحكم المؤرخ في 27/4/1970 صفة التنفيذ. لذلك تقرر اعطاء حكم المحكم المؤرخ في 27/4/1970 الصادر في موضوع الدعوى الاستئنافية رقم 11 لسنة 1970 صيغة التنفيذ.