السند المحرر على سبيل المجاملة لا يُعتدّ به متى ثبتت مجاملته، ويجوز إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات ومنها البينة الشخصية، لأن هذا التصرف يمسّ النظام العام.
ان تحرير الاسناد على سبيل المجاملة من الأمور التي تخالف النظام العام ومن الجائز اثبات المجاملة بالبينة الشخصية .