• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات المجاملة في تحرير السند بالبينة الشخصية لأن ذلك مما يتعلق بالنظام العام

السند المحرر على سبيل المجاملة لا يُعتدّ به متى ثبتت مجاملته، ويجوز إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات ومنها البينة الشخصية، لأن هذا التصرف يمسّ النظام العام.

نص الاجتهاد

ان تحرير الاسناد على سبيل المجاملة من الأمور التي تخالف النظام العام ومن الجائز اثبات المجاملة بالبينة الشخصية .