يجوز للمشتري أن يشترط على البائع الامتناع عن بيع البضاعة لمدة محددة إذا كان الشرط يهدف إلى حماية المشتري من مزاحمة غير مشروعة ولا يشكل قيداً غير مشروع على حرية التجارة.
اشتراط المشتري على البائع الا يبيع من البضاعة لزمن معين مشروع لأنه لا يحد من حرية التجارة وإنما يمنع عن نفسه مزاحمة غير مشروعة .