• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمشتري أن يشترط على البائع عدم بيع البضاعة مدة معينة متى كان ذلك لمنع المزاحمة غير المشروعة

يجوز للمشتري أن يشترط على البائع الامتناع عن بيع البضاعة لمدة محددة إذا كان الشرط يهدف إلى حماية المشتري من مزاحمة غير مشروعة ولا يشكل قيداً غير مشروع على حرية التجارة.

نص الاجتهاد

اشتراط المشتري على البائع الا يبيع من البضاعة لزمن معين مشروع لأنه لا يحد من حرية التجارة وإنما يمنع عن نفسه مزاحمة غير مشروعة .