مجرد الاستعانة بحمّال لنقل أمتعة المسافر لا يكفي لاعتبار المسافر ربّ عمل وفق أحكام قانون العمل، ما لم تتوافر عناصر علاقة العمل القانونية.
ان المسافر الذي يكلف احد الحمالين بنقل حقيبة ثيابه لايعتبر رب عمل بالمعنى المقصود بالمادة الأولى من قانون العمل .