• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعد المسافر الذي يكلف حمالاً بنقل حقيبة ثيابه رب عمل بالمعنى المقصود في قانون العمل

مجرد الاستعانة بحمّال لنقل أمتعة المسافر لا يكفي لاعتبار المسافر ربّ عمل وفق أحكام قانون العمل، ما لم تتوافر عناصر علاقة العمل القانونية.

نص الاجتهاد

ان المسافر الذي يكلف احد الحمالين بنقل حقيبة ثيابه لايعتبر رب عمل بالمعنى المقصود بالمادة الأولى من قانون العمل .