• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا خُصِّص عقارٌ للوفاء بالدين وجب التنفيذ عليه أولاً ولا يُصار إلى غيره إلا عند عدم كفايته

عند تخصيص مالٍ معيّن للوفاء بالحق، يكون التنفيذ موجهاً إليه ابتداءً، ولا يجوز الانتقال إلى أموالٍ أخرى إلا بعد التحقق من عدم كفاية المال المخصص أو قيام سببٍ طارئ يبرر العدول عنه.

نص الاجتهاد

يبدأ بالتنفيذ على العقار المحجوز المخصص للوفاء ولا ينفذ على غيره ما لم يظهر أنه غير كاف للوفاء المناقشة: حيث أنه إذا ما ألقي الحجز الإحتياطي على عدة عقارات ثم تقرر قصر نطاق الحجز على أحدها فإن ذلك يفيد تخصيص العقار الذي قصر نطاق الحجز عليه الوفاء بالحق المدعى به ما لم يثبت الدائن عدم كفاية ما قصر نطاق الحجز عليه للوفاء بسبب قلة قيمته بالنسبة إلى الدين لما طرأ من ظروف كهبوط سعره أو زيادة فوائد الدين أو وجد مرتهن آخر له الافضلية ولا يتوقع أن يصله شيء من قيمة المال بعد استيفاء الدائن صاحب الأفضلية وفي مثل هذه الأحوال الطارئة فإن له أن يطلب التنفيذ منذ البدء على غيره. وحيث أنه وإن كان الدائن غير ملزم أثناء التنفيذ باتباع طريق معين بشأن الأموال التي يريد التنفيذ عليها إلا أن الشارع أوجب في حال تخصيص مال معين للوفاء بالحق أن ينفذ على هذا المال اولاً وفي حال عدم كفاية قيمته يصار إلى التنفيذ على الأموال الأخرى. وحيث أنه إذا كان للمدين أن يطلب إلى رئاسة التنفيذ وضع إشارة الحجز على عقار للمدين غير العقار الذي قصر نطاق الحجز عليه فإن الموافقة عليه من قبل رئاسة التنفيذ لا تجيز بدء التنفيذ عليه إذا ما عارض المدين أو صاحب الحق بذلك وكان الوضع الذي تم فيه القصر لم يطرأ عليه احدى الطوارىء المذكورة آنفاً إذ أنه في حال وقوع المعارضة وسكوت الدائن عن الادلاء بأسباب جديدة طرأت بعد صدور قرار قصر الحجز تدعو إلى التنفيذ بادىء ذي بدء على غير المال المقرر قصر الحجز عليه فإن التنفيذ يصار أولاً على العقار المقرر قصر الحجز عليه حتى إذا لم تف قيمته بسداد الدين صير إلى بيع عقار المدين الآخر. وحيث أن رئاسة التنفيذ لم تسلك هذا النهج مما يقتضي تعديل القرار المستأنف.