الأصل أن أحكام تقادم الدعوى في الأصول الجزائية تبقى واجبة التطبيق ما لم يرد نص خاص صريح يبدلها، ولا يُستفاد من نص في قانون العقوبات الاقتصادية يتعلق بسقوط حقوق الدولة بالتقادم العام أنه ألغى أو عدل قواعد تقادم الدعوى الجزائية.
ان ما جاء في باب التقادم على الدعوى من الأصول الجزائية لايزال نافذا ولايؤثر عليه ما ورد في المادة 36 من قانون العقوبات الاقتصادية بشأن سقوط حقوق الدولة من ضرائب ورسوم واموال عامة وخلافها بالتقادم العام وهو 15 سنة .