التزام مؤسسة التأمينات الاجتماعية بتأمين علاج المصاب عن إصابةٍ ناشئةٍ عن العمل قائمٌ ولو تعددت جهة المسؤولية، مع حقها في الحلول محل المؤمن عليه تجاه المسؤول بقدر ما أنفقته من علاج ضمن حدود الحالات التي يثبت فيها حق التعويض.
على مؤسسة التأمينات الاجتماعية ان تتولى علاج المصاب ولو كانت الإصابة توجب مسؤولية شخص اخر غير صاحب العمل ولها مقابل ذلك ان تحل محل المؤمن عليه قبل الشخص المسؤول بما انفقته شريطة ان تكون الإصابة ناشئة عن العمل وفي الحالات التي يحق له فيها ان يطالب بالتعويض .