النصوص التي تقرر عدم سقوط حقوق الدولة إلا بالتقادم الطويل تُفسَّر على أنها تنظم سقوط الحق المدني بالمطالبة، ولا تُعيد إحياء تقادم جزائي اكتمل قبل نفاذها.
النص في ( ق.ع10) على عدم سقوط حقوق الدولة الا بالتقادم الطويل يعني المطالبة المدنية ولا يؤثر على تقادم اكتمل قبل صدور القانون من الناحية الجزائية .