حق الحلول محل المصاب مقصور على حوادث العمل وما يتصل بها، ولا يمتد إلى الجرائم العادية إلا في حدود استرداد ما أنفقته المؤسسة على المصاب.
حق المؤسسة بالحلول محل المصاب لا يكون الا في الحوادث المتصلة بعمله أمام في الجرائم العادية فيحق لها مطالبة المتسبب بما أنفقته عليه وحسب .