في الجرائم المستمرة من الزنا، يبدأ التقادم من تاريخ آخر فعل يندرج ضمن الحالة الإجرامية المستمرة.
يبدأ التقادم في جرم الزنا من تاريخ آخر فعل زنا أن كان جرم التزاني مستمراً.