• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شطب المعاملة التنفيذية بحكم القانون يترتب عليه إبطال إجراءات التنفيذ وقطع التقادم يبدأ منه تقادم جديد من تاريخ آخر إجراء فيها

إذا شُطبت المعاملة التنفيذية حكماً لانقضاء المدة القانونية دون متابعة، زال أثر إجراءات التنفيذ السابقة ومنها الحجز القاطع للتقادم، وبدأ سريان تقادم جديد من تاريخ آخر إجراء في تلك المعاملة؛ كما يجوز التمسك بالتقادم أمام محكمة الموضوع ولو لم يُثر أمام دائرة التنفيذ.

نص الاجتهاد

عدم التمسك بالتقادم امام دائرة التنفيذ لايحول دون اثارته لدى محكمة الموضوع عدم اتخاذ دائرة التنفيذ قرارا بالشطب يؤثر في اعتبار الشطب واقعا لانه يتم بحكم القانون الشطب يترتب عليه ابطال إجراءات التنفيذ ومنها الحجز القاطع للتقادم ويبدأ تقادم جديد من تاريخ اخر اجراء تم في المعاملة التنفيذية . المناقشة: حيث أن المعاملات التنفيذية تشطب حكماً إذا انقضى عليها ستة أشهر ولم يتقدم الدائن بطلب اجراء من اجراءات التنفيذ بمقتضى ما نصت عليه المادة 288 من قانون أصول المحاكمات. وحيث أن عدم إتخاذ دائرة التنفيذ قراراً بالشطب لا يؤثر في المركز القانوني للأطراف لأن الشطب يتم بحكم القانون وفق ما ورد في المادة المذكورة. وحيث أن شطب المعاملة يترتب عليه ابطال اجراءات التنفيذ فإن الحجز الذي تم يكون مشمولاً بالابطال. – وحيث أن ابطال الحجز يستتبع اعتبار الانقطاع الناجم عنه منتهياً بتاريخ آخر اجراء تم في المعاملة التنفيذية وهو تاريخ 5 / 11 / 1963. وحيث أن المعاملة جددت بتاريخ 19 / 3 / 1967 أي بعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات. وحيث أن الدعاوي الناشئة عن السفتجة تجاه قابلها تسقط بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق. وحيث أن انتهاء الأثر المترتب على انقطاع التقادم ينجم عنه بدء تقادم جديد مدته هي مدة التقادم الأول بمقتضى ما نصت عليه المادة 382 من القانون المدني فإن انقضاء ثلاث سنوات بعد زوال أثر الانقطاع من شأنه أن يجعل السندين المدعى بهما مشمولين بالتقادم الثلاثي المنصوص عنه في المادة 500 من قانون التجارة. وحيث أن من حق الدائن أن يطلب من المدين حلف اليمين على براءة ذمته من الدين رغم شمول الدين بالتقادم إذا طلب إليه حلفها عملاً بالمادة 503 من قانون التجارة. وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي قضى برفض الدفع بالتقادم لم ينهج هذا النهج مما يعرضه للنقض. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم.