• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يوجد ما يمنع محكمة الاستئناف المدنية في الرقة من البت في الاستئناف المرفوع إليها حول تسجيل أراضي الدولة التي كانت وزارة الدفاع تستخدمها

لا يوجد ما يمنع محكمة الاستئناف المدنية في الرقة من البت في الاستئناف المرفوع إليها حول تسجيل أراضي الدولة التي كانت وزارة الدفاع تستخدمها مطارات عسكرية على اسم بلدية الرقة بعد أن أصبحت داخلة في حدودها.

نص الاجتهاد

لا يوجد ما يمنع محكمة الاستئناف المدنية في الرقة من البت في الاستئناف المرفوع إليها حول تسجيل أراضي الدولة التي كانت وزارة الدفاع تستخدمها مطارات عسكرية على اسم بلدية الرقة بعد أن أصبحت داخلة في حدودها.