لا يوجد ما يمنع محكمة الاستئناف المدنية في الرقة من البت في الاستئناف المرفوع إليها حول تسجيل أراضي الدولة التي كانت وزارة الدفاع تستخدمها مطارات عسكرية على اسم بلدية الرقة بعد أن أصبحت داخلة في حدودها.
لا يوجد ما يمنع محكمة الاستئناف المدنية في الرقة من البت في الاستئناف المرفوع إليها حول تسجيل أراضي الدولة التي كانت وزارة الدفاع تستخدمها مطارات عسكرية على اسم بلدية الرقة بعد أن أصبحت داخلة في حدودها.