تُلغى الشروط العقدية التي ترمي إلى إبراء الناقل من المسؤولية القانونية المترتبة عليه، ولا تنقضي مسؤوليته عن النقص أو الهلاك إلا بثبوت سببٍ من أسباب الإعفاء التي يحددها القانون.
ان الشروط التي ترمي الى ابراء الناقل من المسؤولية المترتبة عليه بموجب القانون تعتبر ملغاة مثال ذلك شرط اعفائه من المحافظة على البضاعة او عدم الاخذ بالقرينة القانونية بمسؤوليته عن كل نقص يحصل في البضاعة اللهم الا اذا توفر احد أسباب الاعفاء المنصوص عنها فيتجارة بحرية .