• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان العقد المخالف للنظام العام يثيره القاضي من تلقاء نفسه ولا تصححه الإجازة

إذا كان العقد مخالفاً للنظام العام تعيّن الحكم ببطلانه تلقائياً، ويكون بطلانه مطلقاً غير قابل للإجازة أو التصحيح بالإجازة اللاحقة.

نص الاجتهاد

بطلان مثل هذا العقد المخالف النظام العام تقضي المحكمة به من تلقاء نفسها ولا تلحقه الاجازة .