إذا كان العقد مخالفاً للنظام العام تعيّن الحكم ببطلانه تلقائياً، ويكون بطلانه مطلقاً غير قابل للإجازة أو التصحيح بالإجازة اللاحقة.
بطلان مثل هذا العقد المخالف النظام العام تقضي المحكمة به من تلقاء نفسها ولا تلحقه الاجازة .