إذا كان المرض محل النزاع مُقرَّراً كمرض مهني لفئةٍ محددة من العمال، وجب على المحكمة بحث توافره وصلته بالعمل قبل الحكم، وإغفال ذلك يعيب الحكم بالقصور ويوجب نقضه.
ان التغير الرئوي مرض مهني بالنسبة لعمال المغازل والمناسج . المناقشة: لما كان المميز يطلب النقض لأسباب تتلخص فيما يلي : 1. لم يدقق القاضي في دفاعي المميز المؤرخين في ٢٣ تشرين الثاني ١٩٥٢ و ٨ كانون الاول ١٩٥٢ 2. لم يلاحظ القاضي الفقرة الثالثة من دفاع المميز المؤرخ في ١٩٥٢/١١/١٣ بأنه حين دخل المعمل كان في حالة صحية صحيحة 3. ثبت بتقرير الاطباء أن المميز مصاب يوم تنظيمه بمرض السل فاذا علموا بأنه انتسب الى العمل سليما جزموا بأنه اصيب بهذا المرض بنتيجة عمله في قسم المغازل 4. تايد بالمرسوم ۷۰۲۱ المؤرخ في ١٩٥٢/١٠/٢٢ بأن التغير القطني مرض مهني مما يغني المميز عن اثبات اصابته بمرض السل . في مجمل هذه الاسباب : لما كان المدعي المميز قد تذرع في لائحتيه المذكورتين بأحكام المرسوم ذي الرقم ٧٠٣ المؤرخ في ٢٢ / ١٠ / ١٩٥٢ المتضمن اعتبار التغير الرئوي مرضا مهنيا بالنسبة الى عمال المغازل والمناسج وكان تقرير اللجنة الطبية التي قامت بفحص المميز في ١٦ تشرين الأول ١٩٥٢ قد اشار بفقرته الثانية الى وجود هذا التغير وكان القاضي لم يتناول هذه الناحية بالتدقيق والتمحيص مما يجعل حكمه سابقا أوانه ومستلزما النقض لهذه الاسباب تقرر بالاتفاق : نقض الحكم المميز