يبقى إبرام الأحكام ونقضها من اختصاص محكمة النقض، ولا تنتقل هذه الولاية إلى المحكمة الروحية العليا لمجرد كونها درجة استئناف ثانية لدى الطائفة.
إذا كان لدى الطائفة محكمة روحية عليا فإنها لا تتولى اختصاص محكمة النقض وإذا نظرت في حكم الاستئناف بوصفها محكمة استئناف ثانية ويظل إبرام الأحكام ونقضها من اختصاص محكمة النقض