• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبدأ تقادم العمل الجرمي من تاريخ ارتكابه لا من تاريخ العلم به

بداءة تقادم العمل الجرمي تكون من تاريخ ارتكابه، وليس من تاريخ العلم به.

نص الاجتهاد

يبدأ تقادم العمل الجرمي من تاريخ ارتكابه لا من تاريخ العلم به .