• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاعتماد المستندي يرتب التزاماً مباشراً على المصرف تجاه المستفيد لا يجوز له الرجوع عنه

إذا صدر الاعتماد المستندي نشأت علاقة قانونية مباشرة بين المصرف والمستفيد، فيلتزم المصرف بتنفيذ ما ترتب عليه من دفع أو قبول، ولا يجوز له الرجوع عن التزامه بإرادته المنفردة.

نص الاجتهاد

الاعتماد المستندي ينشئ علاقة مباشرة بين المصرف والمستفيد تلزم المصرف بدفع قيمة الاعتماد له أو بقبول الأوراق التي يحررها للغير وليس له الرجوع عن التزامه .