إذا صدر الاعتماد المستندي نشأت علاقة قانونية مباشرة بين المصرف والمستفيد، فيلتزم المصرف بتنفيذ ما ترتب عليه من دفع أو قبول، ولا يجوز له الرجوع عن التزامه بإرادته المنفردة.
الاعتماد المستندي ينشئ علاقة مباشرة بين المصرف والمستفيد تلزم المصرف بدفع قيمة الاعتماد له أو بقبول الأوراق التي يحررها للغير وليس له الرجوع عن التزامه .