• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعد الزوج وكيلاً ضمنياً عن زوجته متى استند الغير إلى مظاهر الوكالة بحسن نية

مظاهر الوكالة التي يعتدّ بها الغير حسن النية أو جدير الرعاية تُنشئ وكالةً حقيقية في مواجهته، ويُعامل الزوج بوصفه وكيلاً ضمنياً عن زوجته متى توافرت هذه المظاهر واستند إليها الغير.

نص الاجتهاد

يعتبر الزوج وكيلا ضمنياً عن زوجته بالاستناد إلى المادة 191 مدني التي تجعل أحكام الوكالة تسري أذا اقر رب العمل ماقام به الفضولي . والغير الجدير بالرعاية له ان يستفيد من مظاهر الوكالة وتعتبر بحقه وكالة حقيقية .