مظاهر الوكالة التي يعتدّ بها الغير حسن النية أو جدير الرعاية تُنشئ وكالةً حقيقية في مواجهته، ويُعامل الزوج بوصفه وكيلاً ضمنياً عن زوجته متى توافرت هذه المظاهر واستند إليها الغير.
يعتبر الزوج وكيلا ضمنياً عن زوجته بالاستناد إلى المادة 191 مدني التي تجعل أحكام الوكالة تسري أذا اقر رب العمل ماقام به الفضولي . والغير الجدير بالرعاية له ان يستفيد من مظاهر الوكالة وتعتبر بحقه وكالة حقيقية .