إذا انصبّ الفعل على إتلاف أو تمزيق محرر التبليغ ذاته، وكان الاعتداء موجهاً إلى الورقة لا إلى الشخص الموظف، فإن الوصف الصحيح هو إساءة الأمانة لا ممانعة الموظف.
تمزيق سند تبليغ يعتبر اساءة أمانة لا ممانعة لموظف لان الاعتداء وقع على الورقة لا على الموظف القائم بالتبليغ .