• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تمزيق سند تبليغ يعتبر اساءة أمانة لا ممانعة لموظف لان الاعتداء وقع على الورقة لا على الموظف القائم بالتبليغ

إذا انصبّ الفعل على إتلاف أو تمزيق محرر التبليغ ذاته، وكان الاعتداء موجهاً إلى الورقة لا إلى الشخص الموظف، فإن الوصف الصحيح هو إساءة الأمانة لا ممانعة الموظف.

نص الاجتهاد

تمزيق سند تبليغ يعتبر اساءة أمانة لا ممانعة لموظف لان الاعتداء وقع على الورقة لا على الموظف القائم بالتبليغ .