ان التخلف عن خدمة العلم في المرة الأولى غير معاقب عليه بالقانون وانما بزيادة مدة الخدمة .
ان التخلف عن خدمة العلم في المرة الأولى غير معاقب عليه بالقانون وانما بزيادة مدة الخدمة . المناقشة: لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير الى ان المحكوم عليه. دعي الى الخدمة الالزامية بتاريخ ١ / ٩ / ١٩٦٦ وتبلغ الدعوة بالذات الا انه تخلف عنها حتى القي القبض عليه بتاريخ ٢٦ / ٣ / ١٩٦٩ واقيمت عليه الدعوى يحرم التخلف وانتهت المحكمة العسكرية بقرارها المؤرخ في /١٩٧٠/٩/٥ الى تجريمه يجناية التخلف وفقاً للمادة ( ۹۹ ) من قانون العقوبات العسكري وقضت بوضعه في الاعتقال ثلاث سنوات وتنزيلها الى سنة واحدة و في تاريخ ۱۰ / ۱۰ / ۱۹۷۰ صدر المرسوم التشريعي رقم (۱۹۹) وهو يتضمن العفو العام عن المجندين الموجودين في الخدمة بتاريخ صدوره عن الجرائم الواردة في المادة ( ٥٦ ) من قانون خدمة العلم رقم ( ۱۱۵ ) تاريخ (١٩٥٣/١٠/٥ وطلبت وزارة الدفاع نقض هذا الحكم بأمر خطي للأسباب التالية: ان الفقرة ( د ) من المادة ( ٥٦ ) من قانون خدمة العلم تنص على ان المتخلف عن السوق لأداء الخدمة الالزامية يلقى القبض عليه اينما وجد خلال عشرين سنة ويعاقب بمضاعفة الخدمة وان الفقرة ه من المادة نفسها قد نصت على انه في حالة التكرار يعاقب المتخلف وفقاً للمادة ( ۹۸ ) من قانون العقوبات العسكري. وكان ظاهراً من ذلك ان التخلف في المرة الأولى غير معاقب بالقانون بل بزيادة مدة الخدمة اما في حالة التكرار فهناك تترتب العقوبة. وكان المدعى عليه متخلفاً للمرة الأولى وليس في هذه القضية تكرار فلا بال لقرض العقوبة عليه فيكون القرار المطعون فيه مخالفا للأصول والقانون وجديراً بالنقض ولما كان عمل المدعى عليه مشمولاً بالعفو العام المشار اليه ولا مانع من اخلاء سبيله. لهذه الاسباب تقرر بالإجماع1. قبول طلب النقض بأمر خطي. 2. نقض القرار المطعون فيه وفقاً لما جاء في الأمر الخطي المشار اليه اخلاء سبيل المدعى عليه. ان لم يكن موقوفاً من جرم آخر