إقرار البائع بأنه باع لحساب غيره لا يتجزأ عليه، ويؤخذ كله أو يترك كله بحسب ما يفيد في الإثبات.
الإقرار من البائع بأنه باع لحساب غيره لا يتجزأ عليه