• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقرار البائع بأنه تصرف لحساب غيره لا يجوز تجزئته عليه

إقرار البائع بأنه باع لحساب غيره لا يتجزأ عليه، ويؤخذ كله أو يترك كله بحسب ما يفيد في الإثبات.

نص الاجتهاد

الإقرار من البائع بأنه باع لحساب غيره لا يتجزأ عليه