المسؤولية المفترضة عن حراسة الحيوان لا تنشأ إلا عن ضرر يصيب الغير بفعل الحيوان، أما أذى الحيوان لنفسه فلا يرتب مسؤولية الحارس إلا إذا ثبت خطؤه أو تقصيره.
المسؤوليه المفترضه عن حراسه الحيوان تترتب للغير عن أذاه ولكن لا تترتب على الحارس إذا وقع للحيوان الأذى بنفسه ويجب اثبات التقصير من الحارس