• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقوم المسؤولية المفترضة عن حراسة الحيوان إلا إذا كان الأذى الواقع للغير ناشئاً عن فعله، أما إذا أصابه الضرر بنفسه فتجب إثبات خطأ الحارس

المسؤولية المفترضة عن حراسة الحيوان لا تنشأ إلا عن ضرر يصيب الغير بفعل الحيوان، أما أذى الحيوان لنفسه فلا يرتب مسؤولية الحارس إلا إذا ثبت خطؤه أو تقصيره.

نص الاجتهاد

المسؤوليه المفترضه عن حراسه الحيوان تترتب للغير عن أذاه ولكن لا تترتب على الحارس إذا وقع للحيوان الأذى بنفسه ويجب اثبات التقصير من الحارس