• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تثبت الدولة العرف السائد في مناطق النزوح على أملاكها وتمنح المشتري حق السكن والمنفعة إلى حين إمكان التسجيل

تعذّر التسجيل لسببٍ من الدولة لا يمنع الاعتداد بالشراء في المناطق التي استقر فيها عرف البيع، ويُحكم للمشتري بتمليك السكن والمنفعة إلى أن يصبح التسجيل ممكناً.

نص الاجتهاد

في المناطق التي بنى فيها النازحون على أملاك الدولة تتعرف الدولة على العرف الساري عند الشراء , وعمد عدم أمكان التسجيل بسبب من الدولة , تقضي بتمليك السكن والمنفعة لمن اشترى إلى أن يمكن التسجيل .