تعذّر التسجيل لسببٍ من الدولة لا يمنع الاعتداد بالشراء في المناطق التي استقر فيها عرف البيع، ويُحكم للمشتري بتمليك السكن والمنفعة إلى أن يصبح التسجيل ممكناً.
في المناطق التي بنى فيها النازحون على أملاك الدولة تتعرف الدولة على العرف الساري عند الشراء , وعمد عدم أمكان التسجيل بسبب من الدولة , تقضي بتمليك السكن والمنفعة لمن اشترى إلى أن يمكن التسجيل .