• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعتبر التخلف صحيحاً إلا بعد المناداة على الوكيل والموكل معاً

لا يُعتبر الخصم متخلّفاً عن الحضور إذا كان له وكيل ما لم تتم المناداة على الوكيل والموكل معاً.

نص الاجتهاد

لابد من المناداة على الوكيل والموكل لاعتباره متخلفا .