تنازل المستأجر عن حقه في التخفيض القانوني لأجور العقارات لا يمنعه من الادعاء بالغبن، ما دام الغبن قائمًا ومستوفياً لشروطه القانونية.
المرسوم التشريعي رقم 187 تاريخ 1970/9/7 المتعلق بتخفيض أجور العقارات لم يحرم المستأجر من حق الادعاء بالغبن اذا تنازل عن حقه بالتخفيض القانوني .