• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنازل المستأجر عن التخفيض القانوني لا يمنعه من التمسك بالغبن

تنازل المستأجر عن حقه في التخفيض القانوني لأجور العقارات لا يمنعه من الادعاء بالغبن، ما دام الغبن قائمًا ومستوفياً لشروطه القانونية.

نص الاجتهاد

المرسوم التشريعي رقم 187 تاريخ 1970/9/7 المتعلق بتخفيض أجور العقارات لم يحرم المستأجر من حق الادعاء بالغبن اذا تنازل عن حقه بالتخفيض القانوني .