لا يكفي الادعاء بحالة السكر أو التسمم لإثباتها، بل يلزم الرجوع إلى الخبرة الطبية لتحديد أثرها على الوعي والإدراك، ثم تُقدَّر دلالتها القانونية عند توصيف الفعل الجرمي وتحديد الجزاء.
ان حالة السكر والتسمم لاتثبت الا بخبرة الأطباء لمعرفة حالة الوعي والادراك وفقدانها او خفضها ثم تبحث المحكمة في أسباب السكر في معرض وصف فعل الحريق الذي اقدم عليه الفاعل وتحديد العقوبة .