• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان حالة السكر والتسمم لاتثبت الا بخبرة الأطباء لمعرفة حالة الوعي والادراك وفقدانها او خفضها ثم تبحث المحكمة في أسباب السكر في معرض وصف فعل

لا يكفي الادعاء بحالة السكر أو التسمم لإثباتها، بل يلزم الرجوع إلى الخبرة الطبية لتحديد أثرها على الوعي والإدراك، ثم تُقدَّر دلالتها القانونية عند توصيف الفعل الجرمي وتحديد الجزاء.

نص الاجتهاد

ان حالة السكر والتسمم لاتثبت الا بخبرة الأطباء لمعرفة حالة الوعي والادراك وفقدانها او خفضها ثم تبحث المحكمة في أسباب السكر في معرض وصف فعل الحريق الذي اقدم عليه الفاعل وتحديد العقوبة .