حالة التسمم بالكحول لا تُعامل معاملة واحدة جزائياً، بل يُعتدّ بدرجة أثرها على الوعي في تحديد ما إذا كانت سبباً للتخفيف أو للتشديد أو للإعفاء من العقوبة، ولا بد من الاستعانة بالخبرة لإثبات هذا الأثر.
يجب التمييز بين حالات التسمم بالكحول التي يعتبر بعضها سبباً مخففاً وبعضها الاخر مشدداً وبعضها يعفي من العقوبة , كما يجب التثبيت بالخبرة من اثر التسمم بالكحول على الوعي .