إذا أجر المستأجر جزءاً من المأجور لغيره، أو مكّن الغير من الإشغال معه ودفع الأجر، دون إذن خطي من المؤجر، جاز طلب التخلية لقيام المخالفة الموجبة لها.
ان تأجير المستأجر جزءا من المأجور الى أخيه واسكانه معه ودفع هذا الأخير الأجور دون اذن خطي من المؤجر يوجب التخلية .