• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الطعن بالحكم الصادر عن محكمة غير مختصة إذا كان الحكم مبرماً

عدم الاختصاص لا يفتح باب الطعن إلا في الأحكام التي تكون قابلةً للطعن ابتداءً؛ أما الحكم المبرم فلا يُطعن فيه بسبب عدم الاختصاص ولا بغيره.

نص الاجتهاد

إجازة الطعن بالأحكام الصادرة عن محكمة غير مختصة تتعلق بالأحكام التي هي بالأصل قابلة للطعن , أما الأحكام المبرمة فلا يطعن بها لهذا السبب أو غيره .