عدم الاختصاص لا يفتح باب الطعن إلا في الأحكام التي تكون قابلةً للطعن ابتداءً؛ أما الحكم المبرم فلا يُطعن فيه بسبب عدم الاختصاص ولا بغيره.
إجازة الطعن بالأحكام الصادرة عن محكمة غير مختصة تتعلق بالأحكام التي هي بالأصل قابلة للطعن , أما الأحكام المبرمة فلا يطعن بها لهذا السبب أو غيره .