عقد الإذعان لا يبطل بكامله لمجرد اشتماله على شرط غير جائز؛ وإنما يبطل فقط الشرط المخالف للقانون، وتبقى باقي الشروط الصحيحة نافذة.
يبطل من عقد الاذعان مايتنافي مع القانون ولكن هذا لا يعني ابطال كل الشروط كتحديد التعويض في نطاق معين متفق عليه .