• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل من عقد الإذعان ما يخالف القانون دون أن يمتد البطلان إلى الشروط الأخرى المتفق عليها كتحديد التعويض في نطاق معين

عقد الإذعان لا يبطل بكامله لمجرد اشتماله على شرط غير جائز؛ وإنما يبطل فقط الشرط المخالف للقانون، وتبقى باقي الشروط الصحيحة نافذة.

نص الاجتهاد

يبطل من عقد الاذعان مايتنافي مع القانون ولكن هذا لا يعني ابطال كل الشروط كتحديد التعويض في نطاق معين متفق عليه .