• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز رفع دعوى واحدة بطلب هدم المأجور الذي يشغله عدة مستأجرين لإقامة بناء جديد

لا يحول تعدد مستأجري أجزاء المأجور دون إقامة دعوى واحدة بطلب هدمه لإقامة بناء جديد عليه، ما دام الطلب متعلّقاً بعين العقار المأجور كوحدة واحدة.

نص الاجتهاد

ليس ما يمنع من إقامة دعوى واحدة بطلب هدة المأجور الذي يشغل اجزاءه عدة مستأجرين لاقامة بناء جديد .