لا يحول تعدد مستأجري أجزاء المأجور دون إقامة دعوى واحدة بطلب هدمه لإقامة بناء جديد عليه، ما دام الطلب متعلّقاً بعين العقار المأجور كوحدة واحدة.
ليس ما يمنع من إقامة دعوى واحدة بطلب هدة المأجور الذي يشغل اجزاءه عدة مستأجرين لاقامة بناء جديد .