الاتفاق على تخلية المأجور يكون صحيحاً وملزماً إذا تم بعد تمديد عقد الإيجار بقوة القانون، أما إذا ورد في عقد الإيجار الأصلي أثناء المدة الأولى فإنه لا ينتج أثره الملزم.
ليس ما يمنع اتفاق المستأجر والمؤجر على تخلية المأجور اذا وقع هذا الاتقاق بعد تمديد عقد الايجار بحكم القانون اما الاتفاق الجاري في العقد خلال المدة العقارية الأولى فهو غير ملزم .