• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمؤجر والمستأجر الاتفاق على تخلية المأجور بعد التمديد القانوني ولا يعتد بشرط الإخلاء المقرر في المدة الأصلية

الاتفاق على تخلية المأجور يكون صحيحاً وملزماً إذا تم بعد تمديد عقد الإيجار بقوة القانون، أما إذا ورد في عقد الإيجار الأصلي أثناء المدة الأولى فإنه لا ينتج أثره الملزم.

نص الاجتهاد

ليس ما يمنع اتفاق المستأجر والمؤجر على تخلية المأجور اذا وقع هذا الاتقاق بعد تمديد عقد الايجار بحكم القانون اما الاتفاق الجاري في العقد خلال المدة العقارية الأولى فهو غير ملزم .