• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص المحاكم السورية بالدعوى الشخصية الناشئة عن الإيجار المرفوعة على الأجنبي الموجود في سورية إذا تبلغ أصولاً أو رفض التوقيع

تنعقد ولاية المحاكم السورية في الدعاوى الناشئة عن عقد أُبرم أو نُفذ في سورية، ولو كان المدعى عليه أجنبياً لا موطن له فيها، متى كان موجوداً في سورية وقت التبليغ. ودعوى الإيجار بين المؤجر والمستأجر تُعد دعوى شخصية منقولة لا عينية.

نص الاجتهاد

حق المستأجر حق منقول وشخصي لا عيني ودعوى المستأجر حق منقول وشخصي لا عيني ودعوى المستأجر على المؤجر وكذلك دعوى المؤجر على المستأجر دعوى شخصية منقولة والدعوى على الأجنبي في موضوع إيجار تقام في سورية يصح تبليغ الأجنبي أثناء وجوده في سورية دون إضافة مواعيد المسافة إذا كان المدعى عليه أجنبياً وليس له موطن أو سكن في سوريا ولكنه موجود فيها جازت مقاضاته أمام المحاكم الصورية إذا كانت الورقة المطلوب إيصالها سواء كانت تشكل عقداً أو وعداً بالعقد من طرف واحد قد نظمت في سوريا والفعل القانوني الذي اشتملت عليه هذه الورقة قد تم في سوريا وأبرم فيها فإن هذه الحالة تحقق القاعدة المنصوص عنها في المادة 4 من قانون أصول المحاكمات المناقشة: لما كانت دعوى الجهة المدعية الطاعنة تهدف إلى إبطال عقد الإيجار أو الوعد بالعقد الموقع من الجهة المدعية والمصدق من الكاتب بالعدل في دمشق برقم 18444 عام 1948 خاص 317 جلد وبتاريخ 30/7/1966 .وكان المدعى عليه المطعون ضده وهو تركي الجنسية قد دفع الدعوى بعدم الاختصاص الدولي والمحلي وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تقرير انعدام ولاية المحاكم السورية للبت في هذا النزاع لعدم الاختصاص الدولي والمكاني.ولما كان حق المستأجر حقاً منقولاً وشخصياً لا عينياً ودعوى المستأجر على المؤجر دعوى شخصية منقولة وكذلك دعوى المؤجر على المستأجل (المجلة الأولى من من الوسط للسنهوري بحث الإيجار و647 فقرة 443 و444).وكانت المادة الثالثة من قانون أصول المحاكمات نصت على أنه تختص المحاكم السورية بالدعاوى التي ترفع على الأجنبي إذا كان له موطن في سورية.ونصت المادة 4 من القانون نفسه على أنه تختص المحاكم السورية بالدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو سكن في سورية في الأحوال الآتية:آ – إذا كان له في سورية موطن مختار.ب – إذا كانت الدعوى متعلقة بمنقول أو بعقار موجود في سورية أو كانت ناشئة عن عقد أبرم أو نفذ أو كان مشروطاً تنفيذه في سورية أو كانت الدعوى ناشئة عن واقعة حدثت فيها.ج – إذا كانت الدعوى متعلقة بتركة فتحت في سورية أو تفليس شهر فيها. الخ.ولما كانت الورقة المطلوب إبطالها، سواء أكانت تشكل عقداً أو وعداً بالعقد من طرف واحد قد نظمت في سورية والفعل القانوني الذي اشتملت عليه هذه الورقة قد تم في سورية وأبرم فيها. فإن الحالة التي بحثت عنها الفقرة (ب) من المادة الرابعة الآنفة الذكر تحت عنوان (أو كانت ناشئة عن عقد أبرم. في سورية) تكون متحققة في هذه الدعوى.زد على ذلك أنه إذا كان المدعى عليه أجنبياً وليس له موطن أو سكن في سورية، ولكنه موجود فيها، جازت مقاضاته أمام المحاكم السورية وتستفاد هذه القاعدة – التي لم تأت على ذكرها المادة 3 من قانون أصول المحاكمات – من المادة 36 من القانون المذكور التي حددت مواعيد المسافة بالنسبة لمن يكون موطنهم في الخارج إذ نصت الفقرة 3 من هذه المادة على أنه (لايعمل بهذه المواعيد في حق من تبلغ في سورية بشخصه أثناء وجوده فيها). كما تستفاد من نص المادة 81 فقرة 2 القائلة بأنه إذا لم يكن للمدعى عليه موطن في سورية يكون الاختصاص المحلي للمحكمة التي يقع في دائرتها مسكنه المؤقت (شرح قانون أصول المحاكمات الدكتور رزق الله الأنطاكي الطبعة الرابعة فقرة 37).ولما كان المدعى عليه المطعون ضده موجوداً في سورية حين تبلغه بالذات مذكرة الدعوى التي رفض توقيعها كما أن مذكرة الإخطار بلغت إلى مسكنه في سورية. ولما كان الاختصاص الدولي العام في هذه الدعوى معقوداً للمحاكم السورية خلافاً لما انتهى إليه الحكم المطعون فيه فيتوجب نقضه.