• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المتبوع مسؤول عن فعل التابع قبل المضرور ولا يرجع التابع عليه إلا إذا ثبت خطأ المتبوع

إذا أدّى التابع تعويضاً للمضرور أو أُلزم به، فلا يرجع على متبوعه إلا متى ثبت أن المتبوع ارتكب خطأً أو تقصيراً سبب الضرر أو ساهم فيه؛ أما مجرد صفة التبعية أو عدم تأمين وسيلة العمل فلا يكفي وحده لقيام رجوع التابع على المتبوع.

نص الاجتهاد

المتبوع مسؤول عن التابع وليس مسؤولاً معه وإذا كان المتبوع له حق الرجوع على التابع فإن التابع ليس له أن يرجع على المتبوع إلا إذا ثبت تقصير من جهته المناقشة: حيث أن دعوى الطاعن تقوم على أنه بوصفه تابعاً للجهة المطعون ضدها ألزم قِبَل الغير بتأدية التعويض له عما لحقه من جراء صدمه بالسيارة التي كان يقودها والعائدة للجهة المطعون ضدها وانتهى إلى طلب القضاء على الجهة المطعون ضدها بما ألزم به قبل المضرور. وحيث أن المادة 175 مدني التي يتمسك بها الطاعن والتي جعلت المتبوع مسؤولاً عن عمل التابع قبل المضرور إذا ما توفرت الشروط المستوحاة من هذه المادة، فإنها جعلت للمضرور مدينين متضامنين في جبر الضرر وهما التابع والمتبوع، ويبقى هذا الأخير مسؤولاً عن التابع دون أن يكون مسؤولاً معه. وحيث أنه إذا كان للمتبوع حق الرجوع على التابع عملاً بالمادة 176 مدني، وضمن الحدود التي يكون فيها التابع مسؤولاً عن تعويض الضرر، وهو المسؤول أصلاً عن فعله الضار، ليس له الرجوع على المتبوع ما لم يثبت الخطأ من جانب المتبوع. وحيث أن ما ادعاه الطاعن أمام محكمة الموضوع من أن الجهة المطعون ضدها لم تقم بتأمين السيارة، ليس من شأنه أن يحقق الخطأ الموجب لمساءلتها قبل الطاعن عما ألزم به للمضرور. وحيث أن الطاعن لم يثر دليلاً أمام محكمة الموضوع على ارتكاب المتبوع خطأ آخر، مما يحول دون تمسكه بأخطاء أخرى لأول مرة أمام محكمة النقض، ويتعين رفض الطعن موضوعاً.