طلب إعادة المحاكمة يجب أن يُرفع إلى المحكمة خلال المهلة القانونية المحددة، ولا يكفي توجيهه إلى النيابة العامة لأن النيابة ليست جهة فصل في الدعوى، كما أن هذا الإجراء لا يترتب عليه وقف أو قطع ميعاد الطلب.
تقديم أمين السجل المدني طلب أعادة المحاكمة إلى النيابة العامة لا يقوم مقام أقامة الدعوى بالنسبة للمهلة المنصوص عنها في المادتين 241 و242 أصول المناقشة: لما كانت دعوى طلب إعادة المحاكمة المقدمة من أمين السجل المدني بدمشق مبنية على الادعاء بوقوع غش من الخصم كان من شأنه التأثير في الحكم ولما كان ميعاد تقديم مثل هذا الطلب هو خمسة عشر يوما يبدأ من اليوم الذى يلي ظهور الغش عملا بالمادتين ٢٤١ و ٢٤٢ من قانون أصول المحاكمات ولما كان يظهر من تدقيق الدعوى أن أمانة السجل المدني وجهت بتاريخ ٢٠/١٩٦٨/٦ كتابا الى النيابة العامة بدمشق تعلمها فيه بأمر الغش وتطلب منها إعادة المحاكمة وقد أحالت النيابة العامة هذا الطلب الى المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بتاريخ ۱۹۶۸/۸/۱ ولم تقم أمانة السجل دعواها أمام المحكمة الا بتاريخ ٥/ ١٠/١٩٦٨ولما كانت الدعوى أقيمت أمام المحكمة بعد انقضاء الميعاد، وكانت احالة النيابة الطلب الأول المقدم اليها واقعة بعد الميعاد أيضا، وكان تقديم الطلب الأول الى النيابة العامة لا يقوم مقام اقامة الدعوى اذ أن النيابة العامة ليست محكمة. ولما كانت الدعوى جديرة بالرد شكلا، فان ما انتهي اليه الحكم المطعون فيه واقع في محله القانوني والطعن غير وارد عليه