• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوكالة الصلحية لا تصلح للطعن في غير الدعاوى الصلحية والطعن بالاستناد إليها في قرار قاضي الإحالة يرد شكلا

لا تكون الوكالة الصلحية صالحةً إلا في الدعاوى الصلحية، ولا يجوز الاحتجاج بها للطعن في غيرها؛ فإذا بُني الطعن على وكالة لا تخوّل هذا الإجراء عُدّ الطعن غير مقبول شكلاً.

نص الاجتهاد

الوكالة الصلحية لا تصلح للطعن في غير الدعاوى الصلحية والطعن بالاستناد إليها في قرار قاضي الإحالة يرد شكلا