لا تكون الوكالة الصلحية صالحةً إلا في الدعاوى الصلحية، ولا يجوز الاحتجاج بها للطعن في غيرها؛ فإذا بُني الطعن على وكالة لا تخوّل هذا الإجراء عُدّ الطعن غير مقبول شكلاً.
الوكالة الصلحية لا تصلح للطعن في غير الدعاوى الصلحية والطعن بالاستناد إليها في قرار قاضي الإحالة يرد شكلا