البيع الجبري المنفذ بواسطة دائرة التنفيذ تنفيذاً لعقد تأمين مسجل على صحيفة العقار يظل صحيحاً ونافذاً، ولا تعطل آثاره إشارة الدعوى المقيدة على الصحيفة، إلا إذا ثبت تواطؤ بين الدائن المتمتع بالتأمين ومالك العقار.
متى كان شراء العقار قد جرى عن طريق دائرة التنفيذ بنتيجة البيع الجبري تنفيذا لعقد التأمين المسجل على صحيفة العقار فإن وضع إشارة الدعوى على الصحيفة لايؤثر في صحة البيع مالم يثبت التواطؤ بين صاحب التأمين ومالك العقار .