• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تصحيح الخطأ المادي في منطوق الحكم وفي الأسباب الجوهرية المتممة له إذا كانت جزءاً منه

الخطأ المادي القابل للتصحيح القضائي يشمل ما يقع في منطوق الحكم وما يتصل به من أسباب جوهرية مكوِّنة له أو متمِّمة له، ويجوز تصحيحه من المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم دون دعوة الخصوم إلى مرافعة.

نص الاجتهاد

الخطأ المادي الذي تصححه المحكمة تلقائياً أو بالطلب ودون دعوة الخصوم يشمل المنطوق وما يرتبط به من أسباب جوهرية تشكل جزءاً منه المناقشة: من حيث ان المادة 214 من قانون أصول المحاكمات نصت على وجوب تولي المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة. ومن حيث ان هذا النص يشترط ان تكون الأخطاء المادية المطلوب تصحيحها واردة في منطوق الحكم لان ذلك هو الذي يؤثر في حقوق الخصوم فلا عبرة بالأخطاء التي تتضمنها الوقائع أو الأسباب ما لم تكن هذه الأسباب الجوهرية مكونة جزءا من منطوق الحكم أو مؤثرة مما يستفاد منه. ومن حيث ان الحكم المطلوب تصحيحه استند إلى الخبرة الحسابية التي أجرتها المحكمة بموافقة الطرفين واعتمدتها اعتمادا كليا فهي إذن تعتبر من الأسباب الجوهرية التي كونت منطوقه وأثرت فيه. ومن حيث ان للمحكمة تصحيح ما وقع في منطوق حكمها أو في الأسباب الجوهرية التي تعتبر متممة له من أخطاء مادية بحتة أو كتابية أو حسابية. ومن حيث ان الخطأ الواقع في تقرير الخبراء هو خطأ واضح وبين وقد أبرزته المحكمة في القرار المطعون فيه. لذلك فالأسباب التي تذرعت بها الجهة الطاعنة لا ترد على هذا القرار الذي جاء متفقا مع أحكام القانون.