إذا كانت الدعوى ناشئة عن عقد عمل، فإن خضوعها للتقادم الحولي يعني أن المشرّع افترض وفاء الحقوق المتنازع عليها، فلا تُقبل المطالبة بعد المدة المقررة إلا بما يزيل قرينة الوفاء.
التقادم الحولي المنصوص عنه بالمادة 664 مدني لسقوط الدعوى الناشئة عن عقد العمل مبني على قرينة الوفاء