• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن إرسال بضاعة بوضع الترانزيت العادي إنما يجري على مسؤولية الشاحن ويخضع للمعاملات المتعلقة بالبيان التفصيلي المنصوص عليها في قانون الجمارك

إذا أُرسلت البضاعة بترانزيت عادي، فإن عبء المسؤولية يقع على الشاحن، وتبقى العملية خاضعة لإجراءات البيان التفصيلي المنصوص عليها في قانون الجمارك.

نص الاجتهاد

إن إرسال بضاعة بوضع الترانزيت العادي إنما يجري على مسؤولية الشاحن ويخضع للمعاملات المتعلقة بالبيان التفصيلي المنصوص عليها في قانون الجمارك