إذا أُرسلت البضاعة بترانزيت عادي، فإن عبء المسؤولية يقع على الشاحن، وتبقى العملية خاضعة لإجراءات البيان التفصيلي المنصوص عليها في قانون الجمارك.
إن إرسال بضاعة بوضع الترانزيت العادي إنما يجري على مسؤولية الشاحن ويخضع للمعاملات المتعلقة بالبيان التفصيلي المنصوص عليها في قانون الجمارك