• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تحديد الحد الأعلى للغرامة في جرم تهريب التبلغ لايسمح بالحكم على كل واحد من المهربين بهذا الحد من نفس الكمية

إذا كانت المخالفة أو الجرم يقومان على كمية واحدة محلّ تهريب مشترك، فلا يجوز إنزال الحد الأعلى للغرامة على كل واحد من المهربين عن الكمية ذاتها على نحو يؤدي إلى تعدد الجزاء عن ذات الواقعة.

نص الاجتهاد

ان تحديد الحد الأعلى للغرامة في جرم تهريب التبلغ لايسمح بالحكم على كل واحد من المهربين بهذا الحد من نفس الكمية .