إذا كانت المخالفة أو الجرم يقومان على كمية واحدة محلّ تهريب مشترك، فلا يجوز إنزال الحد الأعلى للغرامة على كل واحد من المهربين عن الكمية ذاتها على نحو يؤدي إلى تعدد الجزاء عن ذات الواقعة.
ان تحديد الحد الأعلى للغرامة في جرم تهريب التبلغ لايسمح بالحكم على كل واحد من المهربين بهذا الحد من نفس الكمية .