لا تُقبل دعوى تصحيح اسم الأب المتوفى أو كنيته إلا بعد دعوة جميع ورثته إلى الخصومة.
في دعوى تصحيح اسم الاب المتوفي او كنيته يجب دعوة جميع الورثة .