• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب اختصام جميع الورثة في دعوى تصحيح اسم المتوفى أو كنيته

لا تُقبل دعوى تصحيح اسم الأب المتوفى أو كنيته إلا بعد دعوة جميع ورثته إلى الخصومة.

نص الاجتهاد

في دعوى تصحيح اسم الاب المتوفي او كنيته يجب دعوة جميع الورثة .